بعد ثلاثة أعوام على إعادة انتخاب حسني مبارك، ما من تقدّم ملحوظ في مجال الحريات: إصدار حكم بسجن ابراهيم عيسى مدة شهرين
المنظمة
تستنكر مراسلون بلا حدود عقوبة السجن الصادرة في 28 أيلول/سبتمبر 2008 بحق رئيس تحرير أسبوعية المعارضة الدستور ابراهيم عيسى.وما يُفترض به أن يشكل الولاية الأخيرة للرئيس حسني مبارك يندرج في إطار استمرارية السياسة القامعة للحريات التي ينتهجها رئيس الدولة منذ تسلّمه مقاليد السلطة في العام 1981.
تستنكر مراسلون بلا حدود عقوبة السجن الصادرة في 28 أيلول/سبتمبر 2008 بحق رئيس تحرير أسبوعية المعارضة الدستور ابراهيم عيسى. وبما أن الطعن بالنقض لا يسمح عادة بتعليق العقوبة، فقد يحتجز الصحافي في الأيام المقبلة. وما يُفترض به أن يشكل الولاية الأخيرة للرئيس حسني مبارك يندرج في إطار استمرارية السياسة القامعة للحريات التي ينتهجها رئيس الدولة منذ تسلّمه مقاليد السلطة في العام 1981. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: إذا كان الاعتقال الوجيز في حزيران/يونيو 2008 لطالب انتقد الرئيس حسني مبارك في مسابقة الامتحان يندرج في إطار الدعابة، فإدانة ابراهيم عيسى لتعكس التضييق الذي تمارسه السلطة على الصحافة المستقلة. الواقع أن أياً من الوعود الانتخابية التي قطعها رئيس الدولة في أيلول/سبتمبر 2005 لم تحترَم ولا يزال إلغاء العقوبات من جنح الصحافة مشروعاً في عداد الأوهام. ولكن حالة الطوارئ قد مددت عامين بانتظار اعتماد قانون مناهض للإرهاب قد يشكل على الأرجح خطراً بالغاً على المحترفين الإعلاميين. وأضافت المنظمة: إن قضية ابراهيم عيسى لتسلّط الضوء على استعباد السلطة للقضاء المصري. ومع أن صحافيين آخرين نقلوا في مؤسساتهم الإعلامية الشائعات المتناقلة حول صحة حسني مبارك الضعيفة، إلا أن رئيس تحرير الدستور مَثَلَ وحده في المحكمة في هذا الصدد. وقد استندت المحاكمة إلى مجموعة من التفاهات، حتى أن النائب العام قد ذهب إلى حد طلب شهادة مدير البنك المركزي في مصر ورئيس الهيئة العامة لسوق المال ليحاول إثبات تأثير مقال ابراهيم عيسى السلبي في تدهور أسعار البورصة. فلم توفَّر أي وسيلة لإدانة هذا الصحافي. حكم على ابراهيم عيسى بالسجن لمدة شهرين بموجب المادتين 171 و188 من قانون العقوبات لنشره اخباراً كاذبة من شأنها تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة إثر تقدّم أحد أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) بشكوى ضده في العام 2007. وبهذا، خفّضت محكمة الاستئناف في بولاق أبو العلا (القاهرة) مدة العقوبة التي أصدرتها محكمة الجنح في آذار/مارس 2008 أربعة أشهر. في اتصال مع مراسلون بلا حدود، أفاد محامي الصحافي، عصام أبو عيسى، بأنه طعن بالنقض أمام المحكمة العليا لانتفاء الأساس القانوني وتقدّم بطلب تعليق قرار محكمة الاستئناف. وقد أشار ابراهيم عيسى في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية إلى أن هذا الحكم يفتح أبواب الجحيم للصحافة المصرية علماً بأنه تعرّض لملاحقات قضائية أخرى بسبب كتاباته. ففي أيلول/سبتمبر 2007، حكمت عليه محكمة جنح العجوزة (القاهرة) إلى جانب ثلاثة رؤساء تحرير آخرين بالسجن لمدة عام مع الأشغال الشاقة لنشرهم أخباراً من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة. ولا تزال المحاكمة جارية أمام محكمة الاستئناف.
تستنكر مراسلون بلا حدود عقوبة السجن الصادرة في 28 أيلول/سبتمبر 2008 بحق رئيس تحرير أسبوعية المعارضة الدستور ابراهيم عيسى. وبما أن الطعن بالنقض لا يسمح عادة بتعليق العقوبة، فقد يحتجز الصحافي في الأيام المقبلة. وما يُفترض به أن يشكل الولاية الأخيرة للرئيس حسني مبارك يندرج في إطار استمرارية السياسة القامعة للحريات التي ينتهجها رئيس الدولة منذ تسلّمه مقاليد السلطة في العام 1981. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: إذا كان الاعتقال الوجيز في حزيران/يونيو 2008 لطالب انتقد الرئيس حسني مبارك في مسابقة الامتحان يندرج في إطار الدعابة، فإدانة ابراهيم عيسى لتعكس التضييق الذي تمارسه السلطة على الصحافة المستقلة. الواقع أن أياً من الوعود الانتخابية التي قطعها رئيس الدولة في أيلول/سبتمبر 2005 لم تحترَم ولا يزال إلغاء العقوبات من جنح الصحافة مشروعاً في عداد الأوهام. ولكن حالة الطوارئ قد مددت عامين بانتظار اعتماد قانون مناهض للإرهاب قد يشكل على الأرجح خطراً بالغاً على المحترفين الإعلاميين. وأضافت المنظمة: إن قضية ابراهيم عيسى لتسلّط الضوء على استعباد السلطة للقضاء المصري. ومع أن صحافيين آخرين نقلوا في مؤسساتهم الإعلامية الشائعات المتناقلة حول صحة حسني مبارك الضعيفة، إلا أن رئيس تحرير الدستور مَثَلَ وحده في المحكمة في هذا الصدد. وقد استندت المحاكمة إلى مجموعة من التفاهات، حتى أن النائب العام قد ذهب إلى حد طلب شهادة مدير البنك المركزي في مصر ورئيس الهيئة العامة لسوق المال ليحاول إثبات تأثير مقال ابراهيم عيسى السلبي في تدهور أسعار البورصة. فلم توفَّر أي وسيلة لإدانة هذا الصحافي. حكم على ابراهيم عيسى بالسجن لمدة شهرين بموجب المادتين 171 و188 من قانون العقوبات لنشره اخباراً كاذبة من شأنها تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة إثر تقدّم أحد أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) بشكوى ضده في العام 2007. وبهذا، خفّضت محكمة الاستئناف في بولاق أبو العلا (القاهرة) مدة العقوبة التي أصدرتها محكمة الجنح في آذار/مارس 2008 أربعة أشهر. في اتصال مع مراسلون بلا حدود، أفاد محامي الصحافي، عصام أبو عيسى، بأنه طعن بالنقض أمام المحكمة العليا لانتفاء الأساس القانوني وتقدّم بطلب تعليق قرار محكمة الاستئناف. وقد أشار ابراهيم عيسى في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية إلى أن هذا الحكم يفتح أبواب الجحيم للصحافة المصرية علماً بأنه تعرّض لملاحقات قضائية أخرى بسبب كتاباته. ففي أيلول/سبتمبر 2007، حكمت عليه محكمة جنح العجوزة (القاهرة) إلى جانب ثلاثة رؤساء تحرير آخرين بالسجن لمدة عام مع الأشغال الشاقة لنشرهم أخباراً من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة. ولا تزال المحاكمة جارية أمام محكمة الاستئناف.
Publié le
Updated on
18.12.2017