الترحيب بتعليق قانون مثير للقلق


ترحّب مراسلون بلا حدود بالقرار الصادر عن رئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والقاضي بتعليق تطبيق القانون المنظّم لنشاط المؤسسات الإعلامية في البلاد والمتعمد في المجلس الوطني في الشهر الماضي وكانت مراسلون بلا حدود قد اعتبرته مثيراً للقلق. ويعتزم الرئيس إنشاء لجنة خاصة مكلّفة بإجراء دراسة شاملة للقانون تأخذ رأي الإماراتيين بعين الاعتبار. ---------- 05.01.09 قلق على تعديل قانون الصحافة في رسالة موجهة في 17 كانون الأول/ديسمبر 2008 إلى محمد عبدالله القرقاوي، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء المكلّف بتعديل قانون الصحافة في الإمارات العربية المتحدة، عبّرت مراسلون بلا حدود عن قلقها حيال النسخة الجديدة من مشروع القانون التي طرحتها الحكومة. وقد ورد في هذه الرسالة الموقّعة من أمين عام مراسلون بلا حدود جان - فرانسوا جوليار: نطلب من الحكومة أن توضّح هذه المسائل وتحرص على عدم تعريض الغرامات الملحوظة في القانون حياة المؤسسات الإعلامية للخطر. لطالما أثبتت الإمارات العربية المتحدة لنا أنه يمكن للخليج أن يكون من أكثر المناطق حرصاً على حرية التعبير والنشر في الشرق الأوسط بتبنّيه، على سبيل المثال لا الحصر، قانوناً للصحافة الإلكترونية صادراً عن الناشطين على شبكة الإنترنت في المنطقة. إلا أن تعديل قانون الصحافة المقترح يحملنا على التفكير في العكس. الواقع أن إعلان إسقاط عقوبات السجن الموجهة ضد الصحافيين في حزيران/يونيو الماضي ليشكل تقدماً ملحوظاً يحتّم المضي في هذا الاتجاه. لهذا السبب، تناشدكم مراسلون بلا حدود تخفيض قيمة الغرامات المفروضة وتحديد صلاحيات مجلس الوزراء والمحاكم المكلّفة إصدار العقوبات بحق المؤسسات الإعلامية. إن تعديل عدة مواد منذ المراجعة الأخيرة التي أجراها مجلس الوزراء في حزيران/يونيو 2008 ليعزز قلق المنظمة حيال حرية التعبير في الإمارات. فكانت الغرامات القصوى ترتفع إلى 200000 درهم. أما اليوم، فتنص المادة 31 على مبلغ مليون درهم يفرض تسديده على كل من تعرّض لشخص رئيس الدولة أو نائبه أو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد أو أولياء عهودهم، أو نوابهم في أي من وسائل الإعلام أو المطبوعات المرخص لها في الدولة. وفي المادة 27، ذكرت، للمرة الأولى، ضرورة تقيّد المدن الواقعة في المناطق الحرة في الإمارات بالقوانين السارية بالتوازي مع القوانين الصادرة عن المجلس الوطني للإعلام الذي يملك صلاحية تعليق النشاط الإعلامي لبعض الناشرين لفترة غير محددة (المادة 36)، علماً بأن هذه المناطق لم تكن معنية قبل تعديل مشروع القانون. في المادة 3، ورد أنه لا رقابة مسبقة على وسائل الإعلام المرخص لها من الدولة في حين أن المادة 21 تنص على أنه يتوجب على المطابع أن تلتزم بما يقرره المجلس من ضوابط لممارسة عملها، وتودع المطبعة لدى المجلس أو أي مكان آخر يحدده عدداً من نسخ المطبوع، وفق الضوابط الصادرة في هذا الشأن من المجلس. وفي هذا الصدد، لا توضّح المادة 21 الفترة التي ينبغي إرسال هذه النسخ فيها: قبل أو بعد النشر؟ رفع مشروع تعديل قانون الصحافة إلى الحكومة للمرة الأولى في تشرين الثاني/نوفمبر 2007. ومع أن المنظمة ترحّب بإلغاء العقوبات من جنح الصحافة، ولكن المشكلة الأساسية التي لا تزال البلاد تعانيها تتمثل بالرقابة الذاتية الممارسة في معظم الصحف. لتفادي أي دعاوى قضائية قد ترفع ضدها، غالباً ما تمتنع الصحافة عن الإدلاء بأي انتقاد قد يسيء إلى صورة السلطة القائمة.
Publié le
Updated on 18.12.2017